الشيخ محمد الجواهري
137
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2899 [ « مسألة 23 » : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلغ شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط ( 1 ) . ] 2900 [ « مسألة 24 » : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر ( 2 ) .
--> ( 1 ) بل شاهدناه . ( 2 ) الكافي 5 : 139 / 9 ، الوسائل ج 25 : 452 باب 9 من أبواب اللقطة ح 1 .